السيد علي الهاشمي الشاهرودي
166
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في الوسائل 2 / 585 باب 6 من أبواب الخيار عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عز وجل . وفي حديثه الآخر : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرط في الإماء لا توهب ولا تباع ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل . ورواية المجلسي عن الصادق عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك وما ترى فعليك . فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب عز وجل ، وتقدم في الاستصباح بالدهن المتنجس ما رواه في الصحاح في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل . ( 2 ) ذكر ابن حزم في المحلى 8 / 413 ان كل عقد من بيع وغيره عقد على شرط باطل كان باطلا ، وفي شرح النووي على مسلم ارشاد الساري 6 / 338 : شرط الولاء لمالك بريرة